الشيخ محمد إسحاق الفياض

322

منهاج الصالحين

( مسألة 905 ) : إذا كان له دين على آخر وامتنع من أدائه ، وصرف مالا في سبيل تحصيله ، لا يجوز له أن يأخذه من المدين ، إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن معاملة لازمة . ( مسألة 906 ) : إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة ، ولا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي ، كما لا يتوقف ذلك على تعذّر الاستيفاء بواسطة الحاكم الشرعي . ( مسألة 907 ) : لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة بين أن يكون من جنس المغصوب وغيره ، كما لا فرق بين أن يكون وديعة عنده وغيره . ( مسألة 908 ) : إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله ، أخذ منه حصة تساوي ماله ، وكان بها استيفاء حقّه ، ولا يبعد جواز بيعها أجمع واستيفاء دينه من الثمن ، والأحوط أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي ، ويرد الباقي من الثمن إلى الغاصب . ( مسألة 909 ) : لو كان المغصوب منه قد استحلف الغاصب ، فحلف على عدم الغصب لم تجز المقاصة منه .